الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فهذا بحث
مفيد جدًّا لفضيلة الشيخ المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري في
مسألة الغسل هل هو ليوم الجمعة أم لصلاة الجمعة وما تفرع عن ذلك.
قال وفقه الله
: " الغسل إنما هو لصلاة الْجُمعة كما تقدمت الأدلة على ذلك، وليس ليوم الْجُمعة،
وهو قول الْجُمهور، وقالت: الظاهرية ومنهم ابن حزم فِي الْمُحلى (1/179): إنمَا
الغسل ليوم الْجُمعة، واستدلوا بِحديث أبِي سعيد: "من أتى الْجُمعة فليغتسل -وفِي
رواية-: "إذا أتى أحدكم للجمعة فليغتسل ". (أتى) هنا بِمعنى: أراد إتيان الْجُمعة،
كما فِي حديث عمر لَما أنكر على عثمان، وحديث حفصة وفيه: "وعلى كل من راح الْجُمعة
الغسل".
وحديث سلمان الفارسي الذي سنذكره -إن شاء الله- فِي باب: فضل الغسل يوم
الْجُمعة.
وفيه أن النبِي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل رجل يوم الْجُمعة
ويدَّهن من دهنه، أو يَمس من طيب بيته، ثم يأتي الْجُمعة لا يفرق بين اثنين، ثم
يصلي ما كُتب له؛ إلا غفر له..." إلخ.
ففيه بيان أن الغسل قبل ذهاب الْجُمعة،
وليس بعد الظهر أو العصر، وليس من اغتسل بعد الظهر أو العصر من يوم الْجُمعة أجزأه
عن غسل الْجُمعة؛ لأنه لَمْ يأت بالْمَأمور، كذا فِي حديث أبِي هريرة: "من اغتسل
يوم الْجُمعة ثُمَّ راح فِي الساعة الأولَى فكأنما قرب بدنة ...." إلخ ففيه تقديم
الغسل على الرواح، وسنذكر هذه الأحاديث قريبًا.
فحسبنا الله ونعم الوكيل مِن
بُعد بعض الأقوال عن الْحَق مع حرص أصحابها على بلوغ الْحَق فيما نحسبهم.
وانظر
لِهذه الْمَسألة: العدة للإمام الصنعاني -رحِمه الله- (3/13) قال عند حديث ابن عمر:
"من أتى الْجُمعة فليغتسل". قال: الْمُراد بالْجُمعة الصلاة اتفاقًا -أي: من أتى
الصلاة-. اهـ .
ونَحو ذلك قال صديق حسن خان فِي الروضة (1/168).
هل على من
لَمْ يحضر
الْجُمعة من النساء والصبيان غسل؟
بوب الإمام البخاري -رحِمه الله-
فِي صحيحه باب (12) من الْجُمعة بِمثل هذا التبويب.
ثُمَّ ذكر قول ابن
عمر:"إنمَا الغسل على من تَجب عليه الْجُمعة". وقد وصله وكيع فيما ذكر ابن رجب بسند
صحيح:
فقال: حدثنا خالد بن عبد الرحْمَن بن بكر، عن نافع، عن ابن عمر...
فذكره.
قال ابن رجب: فِي الْمَسألة ثلاثة أقوال:
1- غسل الْجُمعة على من أتى
الْجُمعة ولو من النساء والصبيان أو الْمُسافرين والْمَرضى والْمَماليك
وغيرهم.
2- غسل الْجُمعة مُختص بِمن تلزمهم الْجُمعة دون من لَمْ تلزمهم من
النساء والصبيان وغيرهم مِمَّن لا تلزمه الْجُمعة، وقد تقدم فِي باب فرض
الْجُمعة.
3- غسل الْجُمعة لازم فِي يومها كل الْمُكلفين سواء حضرها أو لَمْ
يَحضرها أو لَمْ يرد حضورها.
قال: والأول: وجه لأصحابهم الْحَنابلة.
والثاني:
قول الأكثرين كمالك والشافعي وأحْمَد وإسحاق، وهم الْجُمهور.
والثالث: قول طائفة
من العلماء منهم: سعيد بن جبير ومُجاهد وطاوس وأبو ثور، وهو وجه للشافعية.
اهـ.
قلت: وبذكر الأدلة يتبيَّن الصحيح -إن شاء الله- من السقيم من هذه
الأقوال.
ولكل قول من الثلاثة أدلته وهي كما يلي:
فالْحَنابلة فِي أحد قوليهم
فِي الأول من هذه الثلاثة استدلوا بِحديث ابن عمر: "من أتى الْجُمعة
فليغتسل".
قالوا: و "من" شرطية تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، وكل من حضر
الْجُمعة.
واستدلوا أيضًا بزيادة فِي هذا الْحَديث عند ابن خزيْمَة فِي صحيحه
(3) رقم (1752)، وابن حبان (4/28) رقم (1226) الإحسان بلفظ: "من أتى الْجُمعة من
الرجال والنساء فليغتسل، ومن لَمْ يأتها فلا يغتسل". وهذه الزيادة شاذة، روى
الْحَديث جَماعة عن نافع، منهم الإمام مالك كما فِي البخاري رقم (877)، والليث بن
سعد عند الإمام مسلم رقم (844) كلاهما عن نافع والزهري عن سالِم عن أبيه...
وهذه
الروايات كما تراها فِي الصحاح.
ثم أتى عثمان بن واقد العمري وروى الْحَديث عن
نافع عن ابن عمر وزاد هذه الزيادة، وعثمان هذا قد ضعفه أبو داود من أجل هذه
الزيادة، فقيل له: إن ابن معين وثقه!! قال: هو ضعيف؛ حدَّث بِحديث: "من أتى
الْجُمعة من الرجال والنساء". ولا نعلم قال هذا غيره. وجهله ابن حزم!!
والْحَق:
أنه حسن الْحَديث لكنه هنا خالف من لا يكون بِجانبهم شيئًا كمالك والليث والزهري؛
فزيادته هذه شاذة إن لَم نَقُل: منكرة، وقد ردها أبو داود والترمذي وابن حزم فِي
الْمُحلى، وآخرون.
وحديث أبي سعيد يدل على أن غسل الْجُمعة على كل مُحتلم، وهذا
يشمل النساء والرجال البالغين.
وحديث حفصة: "على كل مُحتلم رواح الْجُمعة، وعلى
كل من راح الْجُمعة الغسل".
وحديث ابن عمر: " من أتى الْجُمعة فليغتسل
".
فهذه العمومات تدل على أن من أتى الْجُمعة من الرجال والنساء وغيرهم وجب عليه
الغسل؛ أما الصغار فإن لفظ: "على كل مُحتلم" مفهومه: أن غير الْمُحتلم لا يَجب عليه
ذلك.
ومثله حديث أبي هريرة الذي عند البخاري رقم (898): "حق على كل مسلم أن
يغتسل فِي سبعة أيام، يغسل فيه رأسه وجسده". زاد النسائي في الكبرى رقم (1681):
"فِي يوم الْجُمعة".
فوجوبه مقيد بِحديث ابن عمر: "من أتى الْجُمعة فليغتسل".
وأما من لَم يأتها ففي حقه يكون هذا الْحَق غير لازم.
وكما فِي حديث أبي هريرة:
"ومن حقها حلبها يوم وردها". أي: ومِما هو أمر مطلوب ومرغب فيه: حلبها يوم وردها.
متفق عليه. وسنذكره فِي موضعه -إن شاء الله-.
فالْحَاصل: أن من أتى الْجُمعة من
البالغين رجالاً أو نساءً أو أحرارًا أو عبيدًا أو مقيمين أو مسافرين وأمكنهم
الاغتسال بغير مشقة؛ فالغسل للجمعة عليهم واجب لِهذه الأحاديث الْمَذكورة، ومن لَم
يأتها من البالغين لعذر فيستحب له الغسل؛ لِحديث: "حق على كل مسلم أن يغتسل فِي كل
أسبوع". وهذا الْحَق تقدم بيانه أنه غير واجب.
أما الصبيان: فغسلهم فِي الْجُمعة
وغيرها إنما هو للتنظف، وقد حث الله على التطهر والتنظيف فِي كتابه، فقال: إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" [البقرة:
222].
فالقول الأول أقرب إِلَى الأخذ بالأدلة، وقد رأيت فِي أول الباب أن كل قول
من الثلاثة الأقوال قال به السلف". اهـ[ من كتاب"أحكام الجمعة وبدعها"/ بواسطة
المكتبة الشاملة].